وكانت زائدة على القدر المتعارف ، جمع بين الجبيرة والتيمم .
( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره [ 37 ] .
( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ، ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل - مثل القير ونحوه - يجري عليه حكم الجبيرة [ 38 ] ، والأحوط ضمّ التيمم أيضا .
شرح
[ 37 ] لظهور الإطلاق ( 1 )( 1 ) أي إطلاقات أدلة الجبائر ، كما تقدم في صفحة : 485 .والاتفاق ، ويظهر منهم مسلمية كون التكاليف الاضطرارية أعم مما إذا حصل سببها بالاختيار أم لا .
[ 38 ] لخبر الوشاء ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال عليه السلام : يجزيه أن يمسح عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 2 ..
وقريب منه خبره الآخر ، وموردهما ، وإن كان صورة العذر ، لكن المناط كله تعذر الرفع عند المتشرعة ، وعن صاحب الجواهر : « فساد القول بوجوب التيمم قطعا » .
فروع - ( الأول ) : المناط في إمكان الإزالة إنّما هو بالطرق المتعارفة ، فينتقل التكليف إلى الجبيرة مع تعذرها ، ولا تجب الإزالة بالنحو غير المتعارف - كجملة من الأصباغ الملصقة باليد التي تعسر إزالتها .
( الثاني ) : إذا كان المباشر بوضع الجبيرة كافرا يحكم بطهارتها ما لم يعلم بالنجاسة .
( الثالث ) : إذا كان ذا جبائر كثيرة ، وعلم بأنّ إحداها وضعت على