مسح الرأس والرجلين [ 138 ] . ولو كان الحائل متعدّدا لا يجب نزع ما يمكن [ 139 ] وإن كان أحوط .
وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة [ 140 ] .
( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه [ 141 ] ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمم أيضا [ 142 ] .
شرح
قلت : أما الأول فلا يعارض الدليل الخاص الوارد في المقام ، لأنّ القواعد العامة بمنزلة العمومات القابلة للتخصيص . وأما الثاني : فلا بد من حمله على ما إذا لم يكن ضرر وحرج في البين . وإلا فهو خلاف الكتاب والسنة والإجماع ، فلا بد من حمله على ما ذكر في المطولات أو طرحه لمخالفته لظاهر الآيات والروايات .
[ 138 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما .
[ 139 ] لظهور الإطلاق والاتفاق بعد عدم إمكان المسح على البشرة ، ووجوب كونه على الحائل . هذا إذا كان بنحو المتعارف ، وأما مع خروجه عنه فالدليل قاصر عن شموله ، والمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال . ويأتي نظير المقام في [ مسألة 24 ] من فصل أحكام الجبائر .
[ 140 ] لإطلاق أدلة اعتبار تلك الأمور الشامل للمسح على الحائل أيضا ، وما يستفاد من الأدلة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 5 .من كون الحائل بمنزلة البشرة فيجري عليه حكمها ، ويأتي في الجبائر بعض الكلام .
[ 141 ] لأنّه من الضرورة أيضا ، فيشمله إطلاق ما دل على جواز المسح على الحائل عند الضرورة . والجزم بالانصراف عنه مشكل ، كما أنّ شمول أدلة