التيمم أيضا [ 135 ] .
( مسألة 32 ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح [ 136 ] .
شرح
الرابع : سقوط المسح أصلا . وفيه : أنّه لا دليل عليه بعد أن كان الرجوع إلى الأخبار يقضي بعدم سقوط الطهارة المائية بمثل هذه الحوادث الخارجية ، أو الحاصلة في محالّ الوضوء من قطع أو جرح أو كسر أو نحوها .
الخامس : الجمع بين جميع المحتملات للعلم الإجماليّ بوجوب أحدها .
وفيه : أنّه صحيح إن لم ينحل العلم بما يستظهر من الأدلة ، وتقدم ما هو المستظهر .
ثمَّ إنّه لو لم نقل بوجوب أخذ الماء الجديد لا يكون أخذه مانعا عن صحة المسح ، فيمسح بيده المبلَّلة بالماء الجديد بقصد ما عليه في الواقع .
[ 135 ] جمعا بين الأقوال الثلاثة . وفيه : أنّ دليل وجوب المسح باليد اليابسة - وهو القول الثاني - إنما هو قاعدة الميسور فقط ، ولم يستدل على حرمة أخذ الماء الجديد بشيء ، فيصح المسح باليد المبتلة بالماء الجديد بقصد التكليف الواقعي ، ثمَّ التيمم أيضا ، فيكفي في الاحتياط الإتيان بأمرين بنحو ما قلنا .
[ 136 ] لإطلاق الأدلة الشامل للقسمين ، مضافا إلى ظهور الاتفاق ، وعدم ورود شيء في مثل هذا الأمر العام البلوى على تعيين أحد القسمين . إلا ما ورد في كيفية المسح وجوازه مقبلا ومدبرا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوضوء .، وصحيح البزنطي الوارد في بيان مقدار عرض المسح ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الوضوء حديث : 4 .المحمول على الندب إجماعا ، بل يمكن أن يستشهد بذيل خبر