تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الساق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط [ 98 ] . ويكفي المسمّى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقلّ [ 99 ] ، والأفضل
شرح
[ 98 ] خروجا عن خلاف العلامة ، والشيخ البهائي ، فإنّ المسح إلى المفصل مجمع الأقوال الثلاثة . وأما إلى عظمي الساقين ، فاتفق الأصحاب على عدم اعتباره . [ 99 ] على المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، للأصل وإطلاق الأدلة من الكتاب والسنة ، وفي صحيح زرارة : « فقال تعالى : * ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوضوء حديث : 1 .. واحتمال أن يكون المراد بالبعض الظاهر في مقابل الباطن ، خلاف ظاهر الإطلاق . وفي صحيح الأخوين عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوضوء حديث : 4 .. وظهوره في كفاية المسمى العرضي مما لا ينكر . واحتمال أن تكون كلمة ( ما ) موصولة وبيانا للشيء ، فيدل على التحديد الطولي فقط ، خلاف الظاهر . مع أنّ إطلاقه ولو على هذا الاحتمال يدل على كفاية المسمّى العرضي أيضا ، مضافا إلى أنّه لو كان تحديدا في العرضي لاشتهر وبان هذا الحكم العام البلوى ، كيف وقد اشتهر الخلاف ويشهد لإجزاء المسمّى إطلاق ما دل على كفاية إدخال اليد في الخف المخرق ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوضوء حديث : 2 .، وما دل على أخذ البلة من الحاجب وأشفار العينين لمسح الرأس والرجلين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء .، فإنّ بلتهما لا تبلغ المسح الا القليل من ظهر القدمين . وعن الصدوق والأردبيلي وغيرهما وجوب كونه بتمام الكف للمطلقات وفيه : أنّ دلالتها على وجوب كونه بتمام الكف أو أقل أو أكثر من الترجيح بلا