( الحادي عشر ) : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو [ 13 ] وأما الغسل من الأعلى فواجب [ 14 ] .
( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه [ 15 ] .
( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك
شرح
[ 13 ] للوضوءات البيانية ، كقوله عليه السلام : « غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته - إلى أن قال : - ثمَّ وضعه على مرفقه اليمنى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 ..
وعن الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يسكب الماء على موضع سجوده » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 13 ..
مع قصور الفعل عن إفادة الوجوب ، بل عن الندب أيضا ، لأنّه أعم منهما ومن الإباحة ، بل يمكن أن يكون في المقام من باب العادة ، فلا يفيد الاستحباب .
[ 14 ] لما يأتي في أفعال الوضوء إن شاء الله تعالى .
فرع : يمكن أن يكون صب الماء من الأعلى إلى الأسفل من الأمور الإضافية ، فالمرتبة الكاملة من الاستحباب تحصل بالصب من أعلى الجبهة والمرفق ، ويحصل سائر مراتبه بالصب على ما دونهما .
[ 15 ] على المشهور تأسيا بالمعصومين عليهم السلام ، كما تدل عليه الوضوءات البيانية ، ويظهر ذلك من وضوء النبيّ صلَّى الله عليه وآله في المعراج أيضا ، وفي خبر قرب الإسناد :
« لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 22 ..