( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس [ 12 ] .
شرح
( الخامس ) : لا فرق في استحباب المرّة الثانية بين الوضوء الترتيبي والارتماسي ، لظهور الإطلاق .
( السادس ) : تحرم الغسلة الثالثة إذا كانت بعنوان الوضوء ، لظهور النص ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 304 .ودعوى الإجماع ، وإن لم تكن كذلك فلا تحرم ، ولكن يبطل الوضوء من جهة المسح بنداوتها ، لأنّها ليست من نداوة الوضوء . هذا إذا غسل تمام الأعضاء ثلاث مرّات . وأما إذا غسل الوجه فقط ، أو الوجه واليمنى ، فإن كان من قصده حين نية الوضوء ذلك يبطل الوضوء من حيث التشريع . وإن لم يكن كذلك وقصدها بعد غسلهما مرّتين ، ففي البطلان إشكال ، لعدم لزوم المسح بالماء الجديد ، فتقع الثالثة لغوا لا محالة ولكن يظهر من إطلاق بعض الكلمات البطلان حتّى في هذه الصورة .
( السابع ) : لو غسل الأعضاء بزعم أنّها ثانية ، فبانت ثالثة يبطل الوضوء ويصح في العكس .
[ 12 ] إجماعا ، كما عن الغنية والتذكرة ، وهو يكفي في الندب مسامحة .
ونسب إلى المشهور استحباب ابتداء الرجل بالظاهر ، والمرأة بالباطن مطلقا ، بلا فرق بين الغسلتين ، لقول مولانا الرضا عليه السلام :
« فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجل بظاهر الذراع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الوضوء حديث : 1 ..
المحمول على الندب إجماعا ، ويمكن أن يكون إجماع الغنية والتذكرة مقيدا لإطلاقه .