محترم آخر [ 46 ] الا أن يكون مستورا [ 47 ] ، والكلام في غير الضرورة [ 48 ] الا بذكر الله [ 49 ] ، أو آية الكرسيّ [ 50 ] ، أو حكاية الأذان [ 51 ] ، أو
شرح
من راجعها في المتاحف الفعلية . ولعل وجه التخصيص بالأبيض ، لشيوعه وغلبة استعماله .
[ 46 ] لأنّ الظاهر أنّ المناط في الكراهة التحفظ على الاحترام ، فيصح التعدي إلى كل محترم لا بد من احترامه ، وهو الموافق لمرتكزات المتدينين أيضا .
[ 47 ] هذا استثناء من استصحاب الدرهم لما تقدم في قول الصادق عليه السلام : « الا أن يكون مصرورا » ، ولكنه أخصّ من مطلق المستورية .
[ 48 ] لخبر صفوان عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتّى يفرغ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .، ومثله غيره . وأما مع عدم الكراهة مع الضرورة ، فلظهور الاتفاق عليه ، وإمكان دعوى انصراف الأخبار عنه .
[ 49 ] لأنّه « حسن على كلّ حال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الخلوة وراجع حديث : 7 ..
[ 50 ] لخبر عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج ، وقراءة القرآن . قال : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسيّ ، ويحمد الله ، وآية الحمد للَّه ربّ العالمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الخلوة وراجع حديث : 7 .. ويمكن حمله على الأفضلية من سائر الأذكار .
[ 51 ] للإطلاقات الدالة على استحباب حكايته مطلقا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب الأذان والإقامة .، وصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال له :