( مسألة 1 ) : يكره حبس البول [ 53 ] ، أو الغائط [ 54 ] . وقد يكون حراما إذا كان مضرّا [ 55 ] وقد يكون واجبا ، كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبا ، كما إذا توقف مستحب أهمّ عليه [ 56 ] .
شرح
استصحاب المصحف ، ولعله استفاد ذلك من صحيحة ابن جعفر بالأولوية بعد حمله على الحرمة .
( الثامن ) : لا فرق في كراهة الاستنجاء باليد اليسرى إذا كان فيها خاتم فيه اسم الله بين الاستنجاء للغائط أو البول .
( التاسع ) : يستحب تقديم الاستنجاء على الطهارة الحدثية ، للتأسي وظاهر بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 ..
( العاشر ) : يستحب مبالغة النساء في الاستنجاء من البول والغائط لما تقدم من قوله صلَّى الله عليه وآله : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 ..
[ 53 ] لما ورد : « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابة » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 ..
وفي الفقه الرضوي : « إذا هاج بك البول فبل » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 ..
[ 54 ] لم أظفر على دليل لكراهة حبس الغائط ، ويمكن أن يستفاد مما ورد في حبس البول .
[ 55 ] لحرمة الإضرار بالنفس شرعا ، وعقلا .
[ 56 ] أما وجوب الحبس فيما إذا كان متوضئا وضاق الوقت عن التخلَّي ثمَّ التوضي ، لحرمة تفويت المقدمة مع القدرة عليها ، ويأتي التفصيل في [ مسألة 13 ] من فصل التيمم إن شاء الله تعالى . ولا بد من التقييد بصورة عدم