كان عليه خاتم فيه اسم الله [ 42 ] ، وطول المكث في بيت الخلاء [ 43 ] ،
شرح
[ 41 ] لأنّه من الجفاء ، كما في الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .، بل وكذا مس الذكر به أيضا مكروه ، كما في مرسلة الصدوق ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 .. والظاهر أنّ المراد بالاستنجاء باليمين مس المحل به ، فلا يشمل صب الماء .
[ 42 ] لما عن عليّ عليه السلام : « من نقش على خاتمه اسم الله ، فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .، مع أنّه من سوء الأدب عند المتشرعة .
وأما خبر وهب عن الصادق عليه السلام قال : « كان نقش خاتم أبي : العزة للَّه جميعا ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك للَّه ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 8 .، مطروح ، لأنّ وهب من أكذب البرية مع أنّهم عليهم السلام لا يتختمون في يسارهم .
وفي خبر أبي أيوب : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 ..
وظاهره الكراهة مع اللبس ، كما أنّ ظاهره عدم الاختصاص باسم الجلالة . وأما إن كان غير ملبوس بأن كان في الجيب أو نحوه فلا كراهة ، بل ظاهر الخبر الأول عدم الكراهة في اللبس في غير اليد التي يستنجي بها ، ويأتي في كراهة استصحاب ما فيه اسم الله مطلقا . ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاق ثبوت الكراهة ولو أمن من تلوث الخاتم ، وأما مع التلوث فلا إشكال في الحرمة .
[ 43 ] لجملة من الأخبار :
منها : رواية محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر يقول : قال لقمان