تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الاستنجاء من البول [ 20 ] وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا [ 21 ] ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع ، يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وإن حصل النقاء بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [ 22 ] .
شرح
فيّ قوّته ، فيا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 .. وفي خبر آخر عنه عليه السلام أيضا : « كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد للَّه الذي رزقني لذته ، وأبقى قوّته في جسدي ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها نعمة ، ثلاثا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .. ولا يخفى أنّ كل ذلك لا يوافق المتن . [ 20 ] لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ، ثمَّ بالإحليل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام الخلوة .. ويشهد له الاعتبار أيضا إن أراد الاستبراء ، فإنّ العكس ربما يوجب زيادة التلوث . هذا إذا لم يكن رجحان في العكس من جهة أخرى ، والا يقدم الاستنجاء من البول . [ 21 ] لخبر الهاشميّ عن عليّ عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم ، فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .. وإطلاقه يشمل الخامس ، والسابع وهكذا ، وقد ورد استحباب الوتر في الاكتحال أيضا ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 55 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 .، كما ورد : « إنّ الله وتر يحب الوتر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 1 .. [ 22 ] على المشهور ، لما ورد عنه صلَّى الله عليه وآله : « أنّه كانت يمناه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222 | السيد عبد الأعلى السبزواري