تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
حينئذ يعدّ استعمالا لهما عرفا [ 46 ] ، فيكون منهيّا عنه ، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما [ 47 ] . نعم ، لو لم يقصد جعلهما مصبّا للغسالة ، لكن استلزم توضؤه ذلك ، أمكن أن يقال : إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضا لا يعدّ استعمالا [ 48 ] ، فضلا عن كون الوضوء كذلك . ( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديّ ، والمعدنيّ ، والمصنوعيّ ، والمغشوش ، والخالص ، إذا لم يكن الغش إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص [ 49 ] . وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّما ، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا ، لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فإنّها معلَّقة على صدق الاسم . ( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع
شرح
[ 46 ] ظهر مما تقدم أنّ هذا الإطلاق مشكل ، بل ممنوع . [ 47 ] الظاهر اختلاف ذلك بحسب كثرة استعمال الماء وقلَّته . [ 48 ] إن كان الصبّ فيه توليديّا عن فعله يحرم ، لاستناده إلى اختياره واختيارية السبب تكفي في اختيارية المسبب الحاصل منه . [ 49 ] كلّ ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك .