تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الاستعمالات [ 16 ] ، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها [ 17 ] ، بل يحرم اقتناؤها من غير
شرح
إلى غير ذلك من الأخبار . [ 16 ] إجماعا ، ولما تقدم من النصوص المستفاد منها حرمة مطلق الاستعمال ، وإن ذكر الأكل والشرب فيها ، وفي جملة من كلمات الفقهاء من باب المثال والغالب ، لا التخصيص . [ 17 ] لكون ذلك كلَّه من أنحاء استعمالاتها المتعارفة ، إذ لا ينحصر استعمالها في قسم خاص ، بل كلّ ما يعد استعمالا عرفا يشملها الدليل بعد حمل الأكل والشرب على الغالب ، هذا إذا لم نقل بحرمة مطلق التزيين بها واقتنائها . وإلا فيحرم من أجلهما أيضا ، ولو شك في مورد أنّه من الاستعمال أم لا ، فلا تشمله الأدلة اللفظية ، لكونها حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، كما أنّ المتيقن من الإجماع غيره أيضا ، فيكون المرجع أصالة الإباحة . ولباب القول : أنّ العناوين بالنسبة إلى آنية الذهب والفضة ثلاثة : ( الأول ) : ما يصدق عليه الاستعمال عرفا ، ولا ريب في حرمته كما تقدم . ( الثاني ) : التزيين بهما ، ويمكن أن يستدل لحرمته بخبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. بدعوى : أنّ التمتع يشمل مطلق التزيين . ( وفيه ) : مضافا إلى قصور السند ، كما قيل . يمكن دعوى ظهوره في الاستعمالات الشائعة . الا أن يقال : إنّ التزيين أيضا استعمال عرفي بالنّسبة إليهما ، كما أنّ التزيين بالحليّ من الذهب والفضة استعمال لهما .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 150 | السيد عبد الأعلى السبزواري