مع النجاسة ولا شيء عليه [ 11 ] . وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا [ 12 ] ، سواء تذكر بعد الصلاة ، أم في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
شرح
[ 11 ] بناء على أنّه عند الدوران بين الصلاة عاريا أو مع النجس ، يقدم الثاني ، ويأتي في [ مسألة 4 ] ما ينفع المقام .
[ 12 ] على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع . ويدل عليه :
مضافا إلى قاعدة الاشتغال المرتكزة في الأذهان ، جملة من الأخبار : كصحيح زرارة : « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلَّيت ، ثمَّ إنّي ذكرت بعد ذلك . قال : تعيد الصلاة وتغسله - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
وصحيح ابن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلَّي ، ثمَّ يذكر بعد ما صلَّى ، أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وصحيح الجعفي : « في الدم يكون في الثوب - إلى أن قال - وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتّى صلَّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتّى صلَّى فلا يعيد الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
إلى غير ذلك مما هو كثير ، وتدل عليه المستفيضة الدالة على الإعادة في ناسي الاستنجاء مثل صحيح ابن أبي نصر قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ، ثمَّ أذكر بعد ما صلَّيت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 ..