تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل - وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ، فليفعل ذلك ويتم ، وكانت صحيحة [ 7 ] . وإن لم يمكن ،
شرح
صلَّيت فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب النجاسات حديث : 6 .. فإنّ صدره ظاهر فيما نسب إلى المشهور وبعد إلقاء خصوصية الطرح ، وكون ذكره للمثال يشمل التطهير والتبديل أيضا ، فيكون وافيا لجميع ما نسب إلى المشهور . وفيه : أنّه يمكن حمله على ما إذا أحدثت النجاسة في أثناء الصلاة ، لا ما إذا صلَّى شيئا من الصلاة فيها . وأما موثق ابن سرحان عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يصلَّي فأبصر في ثوبه دما قال : يتم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. فمحمول على ما إذا كان الدم أقل من الدرهم . وإلا فلا بد من رده إلى أهله . وأما خبر ابن سنان عنه عليه السلام أيضا : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلَّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلَّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. فلا بد من رده إلى أهله بعد عدم قبوله للحمل على الدم الأقل من الدرهم ، بقرينة التفصيل في ذيله . فتلخص : أنّ ما نسب إلى المشهور من الإتمام ثمَّ الإعادة - مع أنّه مخالف للاحتياط - يشكل إقامة الدليل عليه . ومن ذلك كلَّه يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره ( قدّس سرّه ) . [ 7 ] كما عن جمع . واستدل على الصحة تارة : بأنّ ما دل على بطلان