تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
يتنجس بالملاقاة [ 31 ] ولو مع الرطوبة المسرية . ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق ، من هذا القبيل . ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس . فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم ، لو أدخل فيه شيء من الخارج ، ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب [ 32 ] .
شرح
[ 31 ] لأنّ استيلاء الماء على الشيء أمر ، وتأثره بالماء أمر آخر ، والأول أعم من الثاني وجدانا . ثمَّ إنّه يكفي الشك في التأثر في الحكم بالطهارة ، للأصل ، ولا يتوقف على إحراز عدم التأثر . [ 32 ] راجع [ مسألة 1 ] من فصل نجاسة البول والغائط ، و [ مسألة 12 ] من نجاسة الدم ، وما يأتي في العاشر من المطهرات .