( فصل )
يشترط في صحة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن [ 1 ] حتّى الظفر ، والشعر [ 2 ] ، واللباس [ 2 ] ، ساترا كان أو غير ساتر [ 3 ] عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة
شرح
( فصل يشترط في صحة الصلاة )
[ 1 ] للنصوص المستفيضة الشاملة للصلاة الواجبة والمندوبة . منها : قولهم عليهم السلام : « لا صلاة إلا بطهور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 ..
بل وضرورة من المذهب بل الدين أيضا .
[ 2 ] لظهور إطلاق قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهور » في الأعم من الطهارة الحدثية والخبيثة . وما ورد في الاستنجاء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .بعد القطع بأنّه لا خصوصية لتطهير مخرج البول والغائط في ذلك ، بل يكون ذكرهما من باب المثال لمطلق إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، مضافا إلى مسلَّمية الحكم في جميع ما ذكر بين الفقهاء .
[ 3 ] نصّا ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب النجاسات .وإجماعا ، بل وضرورة من المذهب . وأما عدم الفرق بين الساتر وغيره ، فلإطلاق الأدلة ، ومعقد إجماع فقهاء الملة الشامل لهما والمذكور في النصوص والفتاوى كما يأتي الثوب ، ويعبّر عنه باللباس أيضا .