شرح
فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثمَّ تعرق يدي فأمسح ( فأمسّ ) به وجهي ، أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
وفيه : أنّه لا يحكم بالنجاسة إلا إذا علم أنّ محلّ المسح بالوجه أو الجسد ومحلّ الإصابة من الثوب كان عين محل النجس . وإلا فالمرجع أصالة الطهارة .
فالمقام من صغريات ملاقي بعض أطراف مورد العلم الإجمالي بالنجاسة ، وقد تقدم حكمه .
ومنها : خبر سماعة قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : « إنّي أبول ثمَّ أتمسح بالأحجار فيجئ منّي البلل ما يفسد سراويلي ، قال عليه السلام : ليس به بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 ..
وفيه : مضافا إلى قصور سنده - وظهوره في كفاية التمسح بالأحجار في الاستنجاء من البول ، وهو خلاف المذهب - يحتمل أن يراد به عدم البأس في نقض الوضوء ، مضافا إلى عدم العلم بملاقاة البلل الخارج لموضع النجس من رأس الحشفة ، ومقتضى الأصل عدمها . ومع الشك فأصالة الطهارة في السراويل محكمة .
ومنها : ما عن حفص الأعور عن الصادق عليه السلام : « الدن يكون فيه الخمر ثمَّ يجفف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) تقدم ذكره في صفحة : 395 ..
وفيه : أنّه محمول على التجفيف بعد التطهير ثلاثا ، كما في أخبار أخر ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 51 و 53 من أبواب النجاسات ..
ومنها : ما عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام : « سألته عن الكنيف