( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت [ 19 ] .
( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ [ 20 ] . إلَّا
شرح
الخارجة عنها وهي كثيرة جدا في كلّ عصر وزمان وبالنسبة إلى كلّ أحد لعدم الأثر للعلم بالمخالفة حينئذ .
( الثالث ) من تلحظ الموافقة والمخالفة بالنسبة إلى رأيه لا بد وأن يكون مجتهدا جامعا للشرائط من كلّ جهة بحيث يعتنى بقوله بين أقوال الفقهاء فلا عبرة بموافقة غيره ومخالفته .
( الرابع ) يعتبر في إحراز المخالفة أن يكون بطريق معتبر علما كان أو علميا .
[ 19 ] استدل عليه تارة : بالإجماع . وفيه : أنّ المتيقن منه على فرض اعتباره التقليد الابتدائي دون مثل الفرض .
وأخرى : بأصالة عدم الحجية . وفيه : أنّها محكومة بما تقدم من السيرة والأصول والإطلاقات والعمومات على جواز البقاء بل التقليد الابتدائي ، والمقام إن لم يكن من البقاء عرفا يكون من التقليد الابتدائي .
وثالثة : بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير . وفيه : أنّها كذلك لو لم يكن إطلاق أو سيرة أو أصل آخر على الخلاف . هذا كلَّه مع المخالفة في الفتوى وإلا فلا أثر للنزاع أصلا .
[ 20 ] مورد هذا الفرع في صورة اختلافهما في الفتوى وعدم كون فتوى المعدول إليه موافقة للاحتياط . واستدل عليه تارة : بأصالة عدم الحجية وأخرى :
بأصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير .
وفيهما - ما تقدم في المسألة السابقة من أنّ وجود الإطلاقات والعمومات يمنع عن التمسك بالأصل .
وأما المناقشة فيها بسقوطها بالمعارضة فقد مر دفعها بإمكان السببية في الجملة في الاستظهارات المنتهية إلى الكتاب والسنة بالطرق الصحيحة الشرعية