تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( فصل ) ماء المطر حال تقاطره من السماء ، كالجاري [ 1 ] فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا [ 2 ] ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا [ 3 ] . بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه [ 4 ] . وإذا اجتمع
شرح
فصل في ماء المطر [ 1 ] في الاعتصام - حتّى من العلامة - رحمه اللَّه فإنّ ظاهره أنّه لا يقول باعتبار الكرّيّة في المطر ، كما قال في الجاري ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 160 .. وأما ما نسب إلى المعالم على ما حكي عنه ، من انفعال المطر بورود المتنجس عليه بخلاف الجاري ، فقد قال في الجواهر : « بل يمكن دعوى حصول القطع للفقيه بمساواة الغيث الجاري إذا لاحظ مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم » . [ 2 ] مطهرية المطر ثابتة كتابا وسنة وإجماعا على ما سيأتي وإنّما الخلاف في بعض الخصوصيات التي تأتي الإشارة إليها . [ 3 ] على المشهور ، فاكتفوا في اعتصامه بمجرد صدق المطر عرفا من دون اعتبار الجريان على الأرض أو من الميزاب ، لإطلاق الأدلة : منها : صحيح ابن سالم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب ؟ فقال عليه السلام : لا بأس به ما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201 | السيد عبد الأعلى السبزواري