نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر [ 24 ] .
( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته [ 25 ] . وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما [ 26 ] .
( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى [ 27 ] .
شرح
إمكان المناقشة في أدلة وجوب الاجتناب مع العلم بالملاقاة والشك في الاعتصام ، فيختص بصورة التعيين ، لعدم أثر للعلم الإجمالي بوقوعها في غير المعيّن ، ويكون العلم الإجمالي حينئذ كالعدم ، فيكون من الشبهة البدوية المحضة .
[ 24 ] لعدم أثر لوقوع النجاسة في النجس ، فليس العلم الإجمالي منجزا لما تقدم ، فيرجع إلى استصحاب الطهارة في الآخر بلا محذور . نعم ، لو فرض وجود أثر شرعي فيه أيضا ، لتنجز العلم الإجمالي حينئذ في الطرفين .
[ 25 ] لأصالة الطهارة بعد المناقشة فيما استدل به على النجاسة في المسألة السابعة . فإنّ هذه المسألة أيضا من صغرياتها ، إذ لا فرق في الشك في الانفعال بين أن يكون منشؤه إضافة الماء أو عدم الكرّيّة ، وقد تقدم ما يصلح للاحتياط ، فراجع .
[ 26 ] لأصالة الطهارة بعد سقوط العلم الإجمالي عن الأثر ، لما تقدم من القاعدة .
[ 27 ] على المشهور . بل استقر المذهب في هذه الأعصار وما قاربها