تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد [ 13 ] ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري [ 14 ] ، وإن لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال [ 15 ] . ( مسألة 6 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا [ 16 ] . ( مسألة 7 ) : العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها [ 17 ] . ( مسألة 8 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا [ 18 ] والطرف الآخر
شرح
[ 14 ] لتحقق الاتصال حينئذ . [ 15 ] لإطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السلام في الصحيح المتقدم : « لأنّ له مادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق .. [ 16 ] كل ذلك لصدق : « أنّ له مادة » ، فيشمله حكم الجاري مضافا إلى اعتصام مثل هذه المياه بالكرّية أيضا ، لكونها كرّا غالبا . [ 17 ] لشهادة العرف ، والاعتبار ، وإطلاق قوله عليه السلام : « لأنّ له مادة » ، وصحة إطلاق الجاري ، كما في سائر الأخبار ، وقد تقدم في [ مسألة 4 ] نقل قول الشهيد ( قدّس سرّه ) وما يتعلق به . [ 18 ] للاعتصام بالمادة ، وعدم اشتراط الكرّيّة فيما يتصل بها . قال صاحب الجواهر : « بل ربما قيل وكذا بناء على الاشتراط ، لأنّ جهة المادة في الجاري أعلى سطحها من المتنجس وإن كانت أسفل حسا والسافل لا ينجس العالي . وفيه : منع ظاهر ، لكون المعتبر ، العلو والسفل الحسيين . فتأمل » ولعل