شرح
ويمكن أن يكون مرادهم أنّها اسم للوضوء والغسل والتيمم مع إزالة الخبث ، ولم يذكروا هذا القيد لشدة وضوحه .
والظاهر أنّ من قيدها منهم بالاستباحة أراد به الغالب الأهم ، وإلا فوضوء الجنب والحائض والأغسال المندوبة - زمانية كانت أو مكانية - طهارة في الجملة ولو ببعض مراتبها الضعيفة التي لا توجب إباحة الصلاة ، فيرجع النزاع لفظيا ، فمن أطلق الطهارة عليها - أي : ببعض المراتب الضعيفة التي لا تبيح معه الصلاة ، ومن نفاها عنها أي بما توجب إباحة الصلاة ، فلا ثمرة عملية - بل ولا علمية - في هذا البحث .