تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

وخصوص المدلول الالتزامي لأدلَّة وجوب التخميس لواجد الكنز . نعم قد ورد في بعض النصوص الحكم بأن ما وجده للمالك ، أو لزوم تعريف المالك كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال عليه السلام : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به » ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام قال : « وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت ( 2 ) » . وموثقة محمد بن قيس أو صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » ( 3 ) . وموثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها ، حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلَّهم يعرفونها . قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها » ( 4 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن جعفر قال : « كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكن ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه تعالى إياه » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
( 2 ) الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
( 3 ) الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
( 4 ) الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .
( 5 ) الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة .