تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

منه في مقدمة الكتاب ( 1 ) من أن ما ينبه في الكتاب موجود في أصول الحديث ، وانما حذف الاسناد منه ، يوجب الاطمئنان بورود حديث بعين هذه الألفاظ ، والظاهر أن كتاب ( الفقه الرضوي ) لا شبهة في اشتماله على الأحاديث الواردة عن المعصوم عليه السلام وكان الصدوق خبيرا وبصيرا بذلك ، وعلى هذا فلا محيص عن الاعتماد على هذه الرواية . 6 - ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في زكاة التمر والزبيب : قال : « يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله » ( 2 ) وصحيحة الفضلاء المروية عن ( الكافي ) عن أبي جعفر عليه السلام في قوله اللَّه عز وجل : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) قال أبو جعفر عليه السلام : « هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ، ولا يترك للحارس أجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » ( 3 ) . أقول : في ( التهذيب ) عن الكليني : « ويترك للحارس أجرا معلوما » وفي ( الكافي ) : « ويعطى الحارس أجرا معلوما » وفي نسخة ( المستند ) على ما

هامش
( 1 ) قال الصدوق ( ره ) : صنفت كتابي هذا ، وسميته كتاب ( المقنع ) لقنوع من يقرأ بما فيه ، وحذفت الاسناد لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبنيا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللَّه .
( 2 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 . وصدر الثانية في الباب 13 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 4 . وصدر الثانية في الباب 13 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .