تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

أصح ) . تعريف مال التجارة ( 1 ) : التجارة لغة : التصرف في رأس المال طلبا للربح . وفي اصطلاح الفقهاء : الذي يملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب ( 2 ) . وقال المحقق ( قده ) : هو المال الذي ملك بقصد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك . ثم إن التجارة أخص من الكسب ، فان الكسب عبارة عما يتحراه - الإنسان لجلب النفع حسب ما يرومه وان لم يكن له رأس مال ، ولذا يصدق على عمل الرجل بيده في أنحاء الصناعات والحرف من الخياطة والنجّارة وغير ذلك ويصدق على الحيازة التي يقصد بها الاكتساب ونحو ذلك . بخلاف التجارة فإنها لا تصدق على هذه الأمور حيث إنه ليس فيها التصرف في رأس المال ولا المعاوضة بين المالين ، كما لا تصدق على التملك والانتقال إليه بغير المعاوضة من الهبة والهدية والإرث والصدقة والصداق ما لم يقصد بها الإعداد للاكتساب . وكذا لا تصدق على القنية إلى المال المدخر لا بقصد الاكتساب . اما لو أعد ما تملكه بغير المعاوضة للاكتساب فهل يصدق عليه مال

هامش
( 1 ) قال الراغب : ليس في كلام العرب تاء بعدها الجيم غير هذا اللفظ ، وقال : ان ( تجارة ) أصلها وجاه المفردات .
( 2 ) الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني .