تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

1 - ما رواه الكليني بسنده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سأله سعيد الأعرج وأنا اسمع فقال : أنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته » ( 1 ) . 2 - وما رواه بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا - عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه ؟ فقال : ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » ( 2 ) . 3 - وما رواه بسنده عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : « سألت أبا - عبد اللَّه عليه السلام عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكَّه » ( 3 ) . 4 - وما رواه بسند موثق عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك . قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة » ( 4 ) . إلى غير ذلك من الروايات المتضمنة لعبارات ( عليه الزكاة ) أو ( وجبت

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .