تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

الزكاة ) أو ( زكَّه ) الظاهرة في الوجوب . الطائفة الثانية - الروايات الصحيحة النافية للوجوب ، وهي متواترة أيضا إليك بعضها : 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن زرارة قال : « كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام . فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه ( ص ) فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه - الحول ، فقال أبو ذر : اما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما - الزكاة فيه إذا كان ركازا وكنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه - الزكاة . فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه ( ص ) قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ( 1 ) . 2 - وما رواه بسند صحيح أيضا عن عبد اللَّه بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بنىّ حق أراد اللَّه أن يخرجه فخرج » ( 2 ) . 3 - وما رواه بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » ( 3 ) . 4 - وما رواه بسنده عن سليمان بن خالد قال : « سئل أبو عبد اللَّه

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 24 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 24 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل ، باب 24 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 96 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني