القربة وهو لا يتأتى من الكافر بالنسبة إلى الزكاة بعنوانها . اما الفرق المحكومة بالكفر كالغلاة والنواصب فقد يتأتى منهم قصد القربة في إيتاء الزكاة ، لكن قام إجماع الإمامية على اشتراط الايمان في صحة الزكاة كسائر العبادات .
لو تلفت من الكافر فهل عليه ضمانها ؟
( قال المحقق : فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها ، وان أهمل ) .
ان أريد بذلك عدم الضمان بعد الإسلام فهو حق حسب ما عرفت ، حتى مع فرض وجود عين المال الزكوي في يده . واما عدم الضمان في حال الكفر - والظاهر أن عبارة المحقق ناظرة إلى ذلك - فربما يعلل بأنه لا يتمكن من التصرف لأجل عدم صحة الأداء ، والتمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة .
وفيه : ان التمكن بالواسطة أي بالقدرة على الإسلام كاف في ذلك .
والتحقيق : ان يده يد ضمان ، وبالأولى إذا أهمل فإنه من الإتلاف الموجب للضمان فللوالي أن يأخذ العوض كما أن له ان يأخذ نفس الزكاة منه . واللَّه العالم .
لو تلفت من المسلم فهل يضمن ؟
( قال المحقق : والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرّط ضمن ) .
لما كان الجانب التكليفي للزكاة منوطا بالقدرة ، كسائر التكاليف ،