بينه وبين أخذ المسمى مع الأرش . وقيل : يجوز مع التعيين زرع ما هو أقل ضررا .
959 - مفتاح
[ حكم التشريك فيهما ]
للمزارع أن يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره من دون إذن المالك ، لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم ، والناس مسلطون على أموالهم . وقيل :
لا يجوز له تسليم الأرض الا بإذن المالك ، وسيأتي مثله في الإجارة . وقيل :
إنما يجوز مزارعة غيره ومشاركته له إذا كان البذر منه ، ليكون تمليك الحصة منوطا به ، ولأن الأصل أن لا يسلط على البذر الا مالكه أو من أذن له .
وأما المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقي غيره ، لأنه لا يملك منه سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها ، والأصل فيها للمالك ، وهو فيها كالبذر في المزارعة ، فيعامل عليه من يملكه ، وهو للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع كذا قالوا .
أما لو اشترط المالك على العامل أن يعمل بنفسه فلا يجوز له التعدي اتفاقا لأن المؤمنين عند شروطهم .
960 - مفتاح
[ حكم التخريص على العامل ]
يجوز لصاحب الأرض والأصول أن يخرص على العامل بعد انعقاد الحب وظهور الثمرة ، والعامل بالخيار في القبول والرد ، ويتوقف نقله إليه على عقد .
والمشهور اشتراط استقراره على السلامة من الآفات ، ولا نص فيه ، وأنكره
مفاتيح الشرائع — صفحة 98
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٨