تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

خلافا لجماعة في الأمرين ، نظرا إلى أن لكل زرع أمدا ، فيبني على العادة كالقراض ، وجواز التراضي بعد المدة الناقصة على إبقائه . وفيه [ نظر ] أن القراض لجوازه لا فائدة لضبط أجله ، بخلاف القبالة والتراضي غير لازم ، فلا يعلق عليه شرط اللازم ، وفي الخبر « سألته أي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض عن أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة » ( 1 ) الحديث . وفي جواز إزالة المالك للزرع بعد انقضاء المدة وجهان . أما لو اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره ، ولو ترك المزارعة حتى انقضت المدة ، لزمه أجرة المثل مع تمكين له منها ، لتفويت منفعتها عليه . 957 - مفتاح [ اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض ] يشترط أن يكون الأرض والأشجار مما يمكن الانتفاع به عادة ، بأن يكون لهما ماء يكفيهما للسقي غالبا ، فيبطل بدون ذلك وان رضي العامل . ولو تجدد انقطاع الماء في الأثناء قيل : يبطل لفوات الشرط لباقي المدة ، وقيل : للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع . 958 - مفتاح [ عدم وجوب تعيين الزرع ] لا يجب تعيين الزرع على الأقوى للإطلاق ، وان عين لم يجز التعدي ، ولو فعل لزمه أجرة المثل ، لأنه غير المعقود عليه . وقيل : بل يتخير المالك

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 214 .