955 - مفتاح [ ما يشترط في المزارعة والمساقاة وغيرهما ] يشترط في الثلاثة أن يكون النماء كله مشاعا بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا اقتصارا على موضع النقل . فلا يجوز جعل كله أو بعضه المعين لأحدهما ، وفي المعتبرة : لا يقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ( 1 ) . وجوز الشيخ وجماعة استثناء البذر من جملة الحاصل وإشاعة الباقي ، وفي المختلف جواز استثناء شيء منه مطلقا ، والأول أشهر . أما لو شرط أحدهما شيئا يضمنه من غير الحاصل مضافا إلى الحصة ، فالمشهور جوازه ، عملا بلزوم الشرط وخروجه عن النماء اللازم الإشاعة ، وفي الاخبار ما يدل عليه وكذا كل شرط سائغ . ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط العلم بمقدار كل نوع . ولو ساقاه بالنصف ان سقي بالناضح وبالثلث ان سقي بالسائح بطلت ، لأن الحصة لم يتعين . 956 - مفتاح [ اشتراط تعيين الأجل فيها ] قيل : يشترط في الثلاثة تعيين مدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا ، ولو لم يعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل ، لان مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والأجل الناقص خلاف وضع القبالة ، وتفويت للغرض منها .
مفاتيح الشرائع — صفحة 96
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 209 .