تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولو شرط الخراج أو شيئا من القسم الأول من المؤنة على العامل جاز ، كما يستفاد من الاخبار والنصوص . والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه النصاب ، خلافا لابن زهرة حيث أوجبها على صاحب الأصل ، محتجا بأن الحصة للأجرة ، وهو ضعيف . 962 - مفتاح [ حكم المزارعة حين ظهور بطلانها ] كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة ، يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر من الزارع ، والحاصل ان كان البذر منه وعليه أجرة مثل العامل والعوامل والآلات حينئذ . ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته ، ولكل منهما على الأخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة . فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه ، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام . ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له ، وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال ، وآلاتها لصاحبها . 963 - مفتاح [ حكم المساقاة حين ظهور بطلانها ] إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة ولم يجز المالك ، بطلت المساقاة ، والثمرة للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق . ولو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس له شيء ، وكذا كل موضع يفسد فيه