ولو شرط الخراج أو شيئا من القسم الأول من المؤنة على العامل جاز ، كما يستفاد من الاخبار والنصوص . والزكاة على كل منهما مع بلوغ نصيبه النصاب ، خلافا لابن زهرة حيث أوجبها على صاحب الأصل ، محتجا بأن الحصة للأجرة ، وهو ضعيف .
962 - مفتاح
[ حكم المزارعة حين ظهور بطلانها ]
كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة ، يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر من الزارع ، والحاصل ان كان البذر منه وعليه أجرة مثل العامل والعوامل والآلات حينئذ .
ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته ، ولكل منهما على الأخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة .
فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك بنصف أجرة أرضه ، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام .
ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له ، وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال ، وآلاتها لصاحبها .
963 - مفتاح
[ حكم المساقاة حين ظهور بطلانها ]
إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة ولم يجز المالك ، بطلت المساقاة ، والثمرة للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق .
ولو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس له شيء ، وكذا كل موضع يفسد فيه
مفاتيح الشرائع — صفحة 100
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠