تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
1218 - مفتاح [ الفروض الستة للسهام ] الفروض ستة : الثلثان : وهو فرض البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة . والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة ، والزوج مع عدم الولد . والثلث : وهو فرض الأم مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وفرض الزائد على الواحد من ولد الأم . والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة ، وأزيد مع عدمه . والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد والأم المحجوبة ، والواحد من ولد الأم . والثمن : وهو فرض الزوجة وأزيد مع وجود الولد وللأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الأم وأحد الزوجين . والأولاد إذا كان فيهم ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللمتقرب بأحد الأبوين ممن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرب به إليه ، لكن المتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى ، والمتقرب بالأم يقتسمون بالسوية . وان اختلفت إحدى القرابتين - بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به وبعضها من جهة أبيه - كان للذي يتقرب بالأم السدس من نصيب الجماعة ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، والباقي لمن يتقرب بالأب والجد والجدة من كل جهة كالأخ والأخت من تلك الجهة .