1218 - مفتاح
[ الفروض الستة للسهام ]
الفروض ستة : الثلثان :
وهو فرض البنتين فصاعدا ، والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة .
والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة ، والزوج مع عدم الولد .
والثلث : وهو فرض الأم مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وفرض الزائد على الواحد من ولد الأم .
والربع : وهو فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة ، وأزيد مع عدمه .
والسدس : وهو فرض الأب مع وجود الولد والأم المحجوبة ، والواحد من ولد الأم .
والثمن : وهو فرض الزوجة وأزيد مع وجود الولد وللأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الأم وأحد الزوجين .
والأولاد إذا كان فيهم ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللمتقرب بأحد الأبوين ممن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرب به إليه ، لكن المتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى ، والمتقرب بالأم يقتسمون بالسوية .
وان اختلفت إحدى القرابتين - بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به وبعضها من جهة أبيه - كان للذي يتقرب بالأم السدس من نصيب الجماعة ان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر ، والباقي لمن يتقرب بالأب والجد والجدة من كل جهة كالأخ والأخت من تلك الجهة .
مفاتيح الشرائع — صفحة 321
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢١