تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

الولي في صورة إتلاف النفس رد عليه من الدية بالحساب ، وأن أخذ الدية أخذ بالحساب ، وفي الخبر « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت . قال : عليه الدية فإن قال شهدت عليه متعمدا يقتل » ( 1 ) وفي رواية « ثم رجع أحدهم قال : يغرم ربع الدية » ( 2 ) . وقال في النهاية موافقا للإسكافي : يقتل الراجع المتعمد ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ، للحسن « عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته . قال فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » ( 3 ) وحمل على ما إذا رجعوا جميعا ، لكن قال أحدهم تعمدت لأن أحدا لا يلزم بإقرار غيره . وكلما أغرم العدد المعتبر فصاعدا برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية . والمرأة نصف الرجل ، ومع رجوع البعض بالحساب . ولو كانوا أزيد من العدد فرجع الزائد خاصة ففي ثبوت الغرم قولان : أظهرهما العدم . 1200 - مفتاح [ حكم شهادة الزور ] إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور أي بتعمد الكذب ، نقض الحكم واستعيد المال ، فان تعذر غرم الشهود كما في الصحيحين ، فلو كان قتلا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 240 ح 3 .
( 2 ) الوافي 2 / 127 أبواب القصاص والديات .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 240 ح 2 .