تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المعنى وان اختلف اللفظ ، كما لو قال أحدهما : غصب والأخر انتزع قهرا أو ظلما . وكذا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والأخر بالعجمية ، لأنه اخبار عن شيء واحد ، ما لم يتحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع فلا يقبل للتكاذب . وكذا لو شهد أحدهما أنه سرق غدوة ، والأخر أنه سرق عشية ، فلا يثبت لتغاير الفعلين ، إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هو ، أو كليهما فيثبتان . والحلف يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة ويثبت بذلك ، لان التعارض انما يكون بين البينتين الكاملتين . 1198 - مفتاح [ حكم طروء فسق الشاهدين ] لو طرأ فسق الشاهدين بعد الإقامة وقبل الحكم ، ففي جواز الحكم قولان ، إلا إذا كان حقّا للَّه تعالى فلا قولان واحدا ، لوقوع الشبهة الدارئة للحد ولبنائه على التخفيف . ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما ، لم يحكم لهما بشهادتهما بلا خلاف . ولو كان لهما في الميراث شريك ، ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان : من انتفاء المانع من جهة ، ومن أنها شهادة واحدة فلا يتبعض . 1199 - مفتاح [ حكم رجوع الشهود عما شهدوا عليه ] لو رجعا قبل الحكم لم يحكم ، بلا خلاف لعدم بقاء ظن الصدق . أما بعد الحكم وقبل الاستيفاء ففي الاستيفاء وجهان : من نفوذ القضاء ، وعدم استقراره