عليه السلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ( 1 ) . أقول : فلو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود ، أما لكونه قد نسي أو لأمر آخر ، وجب عليهم تعريفه مع خوفهم من بطلان الحق ، ويجب كفاية مع زيادتهم عن العدد اعلام العدد الذي يثبت به الحق ، ولو لم يكونوا عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب أيضا ، والا ففي الوجوب وجهان . 1187 - مفتاح [ عدم وجوب تحمل المؤنة والضرر للشاهد ] لا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المحتاج إليها في التحمل أو الأداء ، كأن يحتاج إلى سفر فافتقر إلى الركوب وغيره ، بل إن أقام بها المشهود له والا سقط الوجوب . وكذلك لا يجب عليه تحمل الضرر الغير المستحق ، فان تضرر به سقط . نعم يجب عليه السعي ان احتيج إليه مع الإمكان وبذل المؤنة . 1188 - مفتاح [ اشتراط العلم واليقين في أداء الشهادة وأحكامه ] الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين ، لقوله تعالى « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » ( 2 ) وقوله « إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » ( 3 ) وفي الحديث النبوي
مفاتيح الشرائع — صفحة 286
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 233 ح 9 .
( 2 ) سورة الإسراء : 36 .
( 3 ) سورة الزخرف : 86 .