تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

الشيء اليسير خاصة مع تمسكه بالصلاح للخبر ( 1 ) ، ومثله ورد في المملوك بسند صحيح . 1184 - مفتاح [ صحة شهادة الأخرس ] تصح شهادة الأخرس ، لحصول الافهام المعتبر منه بالإشارة ، كما في العبادات اللفظية والعقود والإيقاعات . وان جهل القاضي إشارته اعتمد فيها على ترجمة العارف بها ، ولا بد من اثنين ، وليسا بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته ، فلا يترتب عليه الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية . وأما الأعمى ففيه قولان كما يأتي . وفاقد الشروط وقت التحمل يصح أداؤه لها معها ، كما يستفاد من الاخبار ، منها ما مر في الصبي ، ومنها « نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم » ( 2 ) وكذا غير المستدعي لها إذا اتفق علمه بها . القول في تحمل الشهادة وأدائها قال اللَّه تعالى « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » ( 3 ) وقال « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 277 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 285 .
( 3 ) سورة البقرة : 282 .
( 4 ) سورة البقرة : 283 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 283 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي