قبل أن يسألوها » ( 1 ) وفي لفظ آخر « ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » ( 2 ) . وأما في حقوق اللَّه المحضة كالزنا ، أو المشتركة كالقذف والمصالح العامة فقولان : أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرة لعدم المدعي لها ، فلو لم يشرع التبرع لتعطلت ، ولأنه نوع من الحسبة ، ولهذا سميت ب « شهادة الحسبة » وعليه يحمل « خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها » ( 3 ) . وليس هذا التبرع في موضع المنع جرحا عندنا حتى لا يقبل شهادته في غير ذلك الواقعة ، لان الحرص المذكور ليس بمعصية ، فيسمع شهادته في غيرها وان لم يتب عما وقع . 1182 - مفتاح [ حكم شهادة المملوك ] هل تقبل شهادة المملوك مطلقا ؟ أو غير مولاه ؟ أو عليه خاصة ؟ أو على مثله وعلى الكافر خاصة ؟ أو لغير مولاه ؟ أو العدم مطلقا ؟ أقوال : أصحها الأول وفاقا لابن عم المحقق نجيب الدين ، للأصل والعمومات وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح « يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » ( 4 ) والحسن « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » ( 5 ) وفي الحسن « عن المملوك
مفاتيح الشرائع — صفحة 281
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨١
هامش
( 1 ) الوافي 2 / 152 أبواب القضاء والشهادات .
( 2 ) مستدرك الوسائل 3 / 215 .
( 3 ) الوافي 3 / 151 أبواب القضاء والشهادات .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 254 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 253 ح 1 .