تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ان أول من رد شهادة المملوك لفلان » ( 1 ) وفي رواية « عمر » ( 2 ) . والأكثر على الثاني جمعا بينها وبين ما دل على المنع مطلقا ، كالصحيح « العبد المملوك لا تجوز شهادته » ( 3 ) والصحيح « عن شهادة ولد الزنا قال : لا ولا عبد » ( 4 ) . قالوا : اشتراك العبد للولد في وجوب الطاعة وتحريم العقوق يناسب هذا الحمل . ولا يخفى ما فيه مع ما مر ، وحملهما على التقية ممكن ، لموافقتهما لمذهب العامة سوى أحمد ، ويجوز حمل الأول على عدم إذن المولى أيضا ، ومستند سائر الأقوال ضعيف مدخول مع أنها شاذة . 1183 - مفتاح [ حكم شهادة ولد الزنا ] المشهور عدم قبول شهادة ولد الزنا ، للنصوص وهي غير معتبرة السند الا الصحيح السابق ، وادعى السيد عليه الإجماع ، واعتمد فيه بعده على الخبر الوارد بأنه لا ينجب ، والإسكافي على الوارد بأنه شر الثلاثة ، أي هو وأبويه . وفي المبسوط قبل شهادته مع عدالته في الزنا وغيره . وفي النهاية في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 254 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 254 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 256 ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 277 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 282 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي