1178 - مفتاح [ اشتراط البلوغ في الشاهد ] يشترط في الشاهد أن يكون بالغا ، لعدم قبول قول الصبي على نفسه فكيف على غيره ، ولقوله تعالى « مِنْ رِجالِكُمْ » إلا في الجراح أو القتل على المشهور ، للحسن « قلت : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » ( 1 ) وفي رواية أخرى « سئل عن ذلك فقال لا : إلا في القتل » ( 2 ) وساق الحديث كما ذكر . وقيده جماعة بما إذا بلغ عشرا وأن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة . وزاد في الخلاف أن يكون اجتماعهم على مباح . وفي الدروس أن لا يبلغ الجراح النفس . وأقول : ان الواجب أما العمل بالنص من غير تأويل ولا شرط ، أو اطراحه والرجوع إلى الأصول من عدم قبول شهادة الصبي مطلقا ، كما اختاره فخر المحققين ، فيحمل الخبران على ما إذا ثبت بها الاستفاضة ، بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في الملعب . وأما القول بقبول شهادة ذي العشر مطلقا ، فشاذ ومستنده مقطوع ضعيف متهافت ، وفي الموثق « عن شهادة الصبي فقال : على قدرها يوم أشهد ، تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير » ( 3 ) وفي رواية « شهادة الصبيان جائزة
مفاتيح الشرائع — صفحة 276
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 252 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 252 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 253 ح 5 .