1098 - مفتاح
[ الوصي أمين لا يضمن ]
الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الا بتفريط أو تعدي ، وما يستفاد من الاخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرط ، وأما ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض .
ولو كان له على الميت دين ، جاز له أن يستوفي مما في يده من غير إذن الحاكم ، لأنه قائم مقام الوصي في ذلك ، ولأنه بقضاء الدين محسن وما على المحسنين من سبيل . وقيل : يجوز له ذلك إذا لم يكن له بينة ، فان استند إلى الموثق وهو مفروض في الوصيين ، وأنه ليس لأحدهما ذلك فهو مسلم ، ومحل النزاع غيره .
ويجوز للوصي أن يشتري لنفسه ، إذ المفروض عدالته ومراعاة الغبطة ، وهل له مع عدم نفوذ جميع ما أوصى به أن يوصي إذا لم يكن مأذونا فيه ولا ممنوعا منه ؟ قولان . الأكثر على المنع ، للأصل وتبادر المباشرة من الاستنابة ، وفرق ما بينهما وبين الوكالة .
وقيل : بالجواز لقيامه مقام الموصى ، فله من الولاية ما كان له ، وفي المكاتبة الصحيحة ما يدل عليه الا أن فيها إجمالا .
1099 - مفتاح
[ وجوب إنفاذ الوصية ]
يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع ، للأمر به في الآية ، وترتب الإثم على تبديلها ، وللنصوص المستفيضة منها « أعطه لمن أوصى به له
مفاتيح الشرائع — صفحة 197
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٧