تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
1098 - مفتاح [ الوصي أمين لا يضمن ] الوصي أمين لا يضمن ما يتلف الا بتفريط أو تعدي ، وما يستفاد من الاخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرط ، وأما ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض . ولو كان له على الميت دين ، جاز له أن يستوفي مما في يده من غير إذن الحاكم ، لأنه قائم مقام الوصي في ذلك ، ولأنه بقضاء الدين محسن وما على المحسنين من سبيل . وقيل : يجوز له ذلك إذا لم يكن له بينة ، فان استند إلى الموثق وهو مفروض في الوصيين ، وأنه ليس لأحدهما ذلك فهو مسلم ، ومحل النزاع غيره . ويجوز للوصي أن يشتري لنفسه ، إذ المفروض عدالته ومراعاة الغبطة ، وهل له مع عدم نفوذ جميع ما أوصى به أن يوصي إذا لم يكن مأذونا فيه ولا ممنوعا منه ؟ قولان . الأكثر على المنع ، للأصل وتبادر المباشرة من الاستنابة ، وفرق ما بينهما وبين الوكالة . وقيل : بالجواز لقيامه مقام الموصى ، فله من الولاية ما كان له ، وفي المكاتبة الصحيحة ما يدل عليه الا أن فيها إجمالا . 1099 - مفتاح [ وجوب إنفاذ الوصية ] يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع ، للأمر به في الآية ، وترتب الإثم على تبديلها ، وللنصوص المستفيضة منها « أعطه لمن أوصى به له