تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

وان كان يهوديا أو نصرانيا ثم تلا الآية » ( 1 ) والا جاز له التبديل إلى الحق ، فقد ورد في قوله « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً » ( 2 ) « قال : يعني الموصى إليه ان خاف من الموصى في ولده جنفا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى اللَّه به من خلاف الحق ، فلا أثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق والى ما يرضى اللَّه به من سبيل الخير » ( 3 ) . 1100 - مفتاح [ حكم من لم يوص أو وصى باطلا ] إذا لم يوص أو لم يعين وصيا ، أو عين وعرض البطلان بفسق ونحوه ، وجب على الحاكم النظر في تركته وإنفاذ الوصايا والحقوق والديون ، وفي أمور أطفاله مع فقد الأب والجلد للأب كما مر . وان فقد الحاكم فمن يوثق به من المؤمنين كفاية ، وفاقا للأكثر لما فيه من المعاونة على البر والتقوى ، ولأنه من المعروف والمصالح الحسبية ، ولقوله تعالى « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ( 4 ) خرج منه المجمع عليه فبقي الباقي في العموم ، ويؤيده بعض النصوص ، ومنع منه الحلي لتوقفه على الإذن الشرعي ، وهو منتف وقد ظهر جوابه . أما ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة وصيانة الأموال المشرفة على التلف ونحو ذلك ، فهو واجب على الكفاية على جميع المسلمين ، فضلا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 411 .
( 2 ) سورة البقرة : 182 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 421 .
( 4 ) سورة التوبة : 71 .