عن العدول منهم ، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا ، فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية ، كإعانة كل محتاج وإطعام كل جائع مضطر .
1101 - مفتاح
[ ما يثبت به الوصية ]
لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين مسلمين عدلين ، لأمن أهل الذمة ، لاختصاص الآية بالوصية بالمال إجماعا منا ، ولا النساء ولا شاهد وامرأتين أو يمين بلا خلاف - كذا قالوا .
* * *
مفاتيح الشرائع — صفحة 199
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٩