تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

المعيب ، والإذن في تسليم الثمن والمبيع ، لا قبض الثمن لأنه قد لا يؤمن على القبض ولا الرد بالعيب ، وفيه اشكال . ويجب الاقتصار على المأذون وما يشهد العادة بالإذن فيه مع اطرادها ، أو دلالة القرائن ، كما لو أذن بالبيع بقدر نسيئة فباع نقدا أو بأزيد ، الا أن يكون له غرض في التعيين ولو على الاحتمال . ولا يجوز التعدي الا أن يكون احتمالا نادرا . والتوكيل في الحكومة ليس توكيلا في قبض الحق ولا العكس ، لعدم التلازم واختلاف المصالح والأغراض ، وكذا التوكيل في قبض حقه من فلان لا يستلزم جواز مطالبة الوارث ، الا أن يقول : حقي الذي على فلان . وهل يدخل الوكيل فيمن يبيع منه أو يشتري مع إطلاق الإذن ؟ قيل : نعم وفاقا للمختلف لحصول المقصود . وقال الشيخ : لا للتهمة ، وفي الصحيح « إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه » ( 1 ) وفي رواية « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان اللَّه عز وجل يقول « ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ ) الآية » ( 2 ) وفي أخرى « يكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك وان خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق » ( 3 ) وفي رواية البيع « بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 288 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 289 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 12 / 289 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 290 ح 2 .