تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى نشر ، أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد ، أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن ، أو يسافر بها كذلك ولو كان الطريق أمنا ، أو نحو ذلك . والتعدي مثل أن يلبس الثوب ، أو يركب الدابة ، أو يجحد مع مطالبة المالك ، أو يخالطها بمال آخر بحيث لا يتميز ، أو يفتح الختم ، أو ينسخ من الكتاب ، أو نحو ذلك ، الا أن يكون لشيء من ذلك مدخل في الحفظ ، وفي الخبر « فوضعها في منزل جاره فضاعت . قال : هو ضامن لها » ( 1 ) . ولو أزال السبب الموجب للضمان لم يبرأ ، الا أن يجدد له من المالك الاستيمان أو إبراءه من الضمان ، لأنه صار بمنزلة الغاصب بتعديه ، فيستصحب الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله . ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان ، خلافا للحلبي إذا سلمها بيده ، وهو ضعيف . نعم لو تمكن من المنع وجب ، ولو لم يفعل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بذلك كالجرح وأخذ المال ، فلو أنكرها وطولب باليمين ظلما وجب ويوري . 1055 - مفتاح [ وجوب حفظ الوديعة وكيفيته ] يجب حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها ، كالثوب في الصندوق ، والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح ، وما جرى مجرى ذلك ، لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع إلى العرف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 229 .