1021 - مفتاح
[ حكم ما يحصل للرهن من فائدة ]
ما يحصل للرهن من فائدة فهي للراهن ، بلا خلاف تبعا للأصل وللمعتبرة ، وتدخل في الرهن ان كانت متصلة لا تقبل الانفصال كالسمن والطول إجماعا ، وكذا ان كانت منفصلة كالثمرة والولد ، أو تقبل الانفصال كالشعر والصوف على المشهور لتبعية الأصل ، كما يتبع ولد المدبرة ، ولنقل الإجماع من السيد والحلي ، خلافا للعلامة وجماعة من المحققين ، لأصالة عدمه ، ولأن الأصل في الملك أن يتصرف فيه مالكه كيف يشاء ، خرج منه الأصل بوقوع الرهن عليه فيبقى الباقي ، وتبعية الأصل في الملك لا في مطلق الحكم ، وتبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق .
ولو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجها ارتفع الاشكال ، وما كانت موجودة حالة الرهن لم يدخل فيه الا بالاشتراط ، أو الاتصال . وقيل : بدخول مثل الصوف لأنه كالجزء . وهو حسن .
1022 - مفتاح
[ أحكام حل الدين في الرهن ]
إذا حل الدين فإن كان المرتهن وكيلا جاز له البيع ، سواء من غيره ومن نفسه ، خلافا للإسكافي في الثاني لتطرق التهمة ، وهو ضعيف . والا طلب منه البيع أو الإذن فيه ، فان فعل والا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه البيع ، فان امتنع كان له حبسه ، وله أن يبيع عليه لأنه ولي الممتنع .
مفاتيح الشرائع — صفحة 140
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٠