تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

جواز الرهن على الحقوق من النصوص المعتبرة وغيرها يتناولها ، بل ورد في المستفيضة المعتبرة جوازه على خصوص المضمون ، منها : عن السلم في الحيوان والطعام أيؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ( 1 ) . قيل : ولا يرد مثله في الأمانة ، حيث يحتمل تجدد سبب الضمان ، لعدم كونها عند الرهن مضمونة . 1018 - مفتاح [ كونه لازم من الراهن وجائز من المرتهن ] وهو لازم من طرف الراهن ، والا لانتفت فائدته . وجائز من طرف المرتهن لأنه لمصلحته . وكل ما قيل في معنى التراضي في العقد ، من اعتبار اللفظ الدال على الإيجاب والقبول وعدمه والمعاطاة وغير ذلك يجري فيه ، والمختار المختار كما مر . وكل شرط ينافي مقتضى الرهن ، أو كان غير سائغ في الشرع فهو فاسد ، وما عداه صحيح يجب الوفاء به ، وذلك معلوم مما مضى . 1019 - مفتاح [ حكم الرهن على الدينين المتعاقبين ] لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك عليهما جاز ، لعدم المانع ووجود المقتضي من التوثيق والارتفاع ، سيما مع زيادة قيمته على الأول . ولا يشترط الفسخ ثم التجديد بل يضم بعقد جديد . وكذا لو رهن على المال

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 121 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 138 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي