للإرشاد ، إذ هو خلاف الظاهر .
وليس استدامة القبض شرطا بالاتفاق ، فلو عاد إلى الراهن ، أو تصرف فيه لم يخرج من الرهانة ، لعدم دلالة الآية والحديث على أكثر من القبض ، بل ربما قيل : لا يدلان الا على وجوب كونه مما يقبض وان لم يقبض . وهو خطأ .
1016 - مفتاح
[ اشتراط العينية في الرهن ]
يشترط أن يكون عينا صحيح البيع والإقباض ، فلا يصح رهن المنافع ، لأنها إنما تستوفى شيئا فشيئا ، وكلما حصل منها شيء عدم ما قبله ، والمطلوب من الرهن أنه متى تعذر استيفاء الدين استوفي من الرهن ، وأيضا لا يصح إقباضها إلا بإتلافها .
وأما الدين فربما يبنى عدم جواز رهنه على اشتراط القبض وعدمه ، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج حتى يمكن قبضه . ورد بإمكان قبضه كهبة ما في الذمم ، فيجتزي بقبض ما يعينه المدين .
1017 - مفتاح
[ ما يصح الرهن عليه ]
وإنما يصح على كل دين ثابت في الذمة ، يمكن استيفاؤه منه وان كان عملا أما العين فلا يصح الرهن عليها ان كانت أمانة بالاتفاق ، لامتناع استيفائها بعينها من شيء آخر كما هو مقتضى الرهن ، وكذا ان كانت مضمونة ، عند جماعة من أصحابنا لعين ما ذكر .
ورد بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفها ، مع أن إطلاق أدلة
مفاتيح الشرائع — صفحة 137
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٧