تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

في الحرم ، بل لا يسلم عليه ولا يروعه حتى يخرج » كذا في الخبر ( 1 ) ، أما لو التجأ المديون إليه ، لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ، للآية « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » ( 2 ) كذا قالوه . وأن لا ينزل عليه ، لما فيه من الإضرار به ، وللصحيح ( 3 ) وغيره ، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام للموثق وغيره ، فإنه أشد كراهة ، وحرمه الحلبي . وأن يحسب هداياه من دينه للموثق ، سيما إذا لم تكن معتادة ، لمفهوم الخبر « أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم . قال : فخذ منه ما يعطيك » ( 4 ) . 1011 - مفتاح [ ان مات حل دينه ] إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهور ، أما الأول : فلا أظن فيه مخالفا ، قالوا : لو جاز التصرف للورثة تضرر المالك ( 5 ) ولا ضرر في الإسلام ، وقد علقت القسمة بقضاء الدين في قوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » ( 6 ) ولأنه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة ، والحق لا ينتقل الا برضاء من له ، كذا قاله السيد . والعمدة فيه الاخبار منها « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 115 .
( 2 ) سورة آل عمران : 97 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 102 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 103 .
( 5 ) وفي نسخة أخرى : والا تضرر والا سيما .
( 6 ) سورة النساء : 12 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 134 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي