تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

والأجير بأكثر مما استأجرها ، الا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت ، وفي الحسن : في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها . قال : لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا ( 1 ) . وفيه : إني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به الا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة ( 2 ) . وفي الاخبار : في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس ، ان هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام ( 3 ) . وفي بعضها « ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام » ( 4 ) . وفي المعتبرة : إذا تقلبت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لان الذهب والفضة مضمونان ( 5 ) . 969 - مفتاح [ للمؤجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره ] للمؤجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره ، الا إذا شرط العمل بنفسه ، فإذا استأجر الغير بأقل مما استأجره ففي كراهته وتحريمه قولان . وفي الصحيح : عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه . قال : لا إلا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 263 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 259 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 260 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 260 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 / 261 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 105 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي